Ma7MouD الــبــاشــا الــكــبــيــر
عدد الرسائل : 1009 العمر : 35 البلد : where sad is live تاريخ التسجيل : 03/03/2008
| موضوع: fatawa from " islam way " الأربعاء مارس 12, 2008 1:33 am | |
| هنا هحط بعض الفتاوي المهم والمنقولة سؤلا وجوابا من موقع طريق الاسلام السؤال : خالتي ماتت يوم الجمعة لكنني لم أصبر على فراقها؛ لذا أظل أبكي، فما حكم البكاء على الميت؟
الجواب :لا حرج في البكاء على الميت بدمع العين، وحزن القلب إذا كان على وجه الرحمة والرأفة والرقة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه رحمة، ففي الحديث (المتفق عليه) أنه فاضت عيناه حينما رفع إليه ابن ابنته كأنه شَنٌّ، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء"، وكذلك الحال عند موت ابنه إبراهيم قال: "تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" (متفق عليه).
فهذا جائز، ولا ينافي الصبر والرضا بالقضاء؛ لأن من طبيعة النفس البشرية أنها ترحم من مات لها وترق له، وتعطف عليه وتدمع عينها، والإسلام لم يأت بما يعارض الفطرة والخلقة، وإنما أتى بالنهي عن التصرفات الشاذة، التي تؤول إلى أمور محرمة، وتخالف الشرع.
أما البكاء المنهي عنه والمحرم: فهو البكاء الذي فيه تسخُّط وجزع أو البكاء الذي يصاحبه نياحة على الميت بلطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر وتعداد مآثر الميت ونحو ذلك من أعمال الجاهلية، وهي من الكبائر؛ لما في (الصحيحين) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا مَن لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية"، وقال: "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه" (متفق عليه).
قال النووي رحمه الله: "وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا: البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين"، وقال السبكي: "وينبغي أن يقال: إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة، فلا يكره، ولا يكون خلاف الأولى، وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء، فيكره أو يحرم" والثاني أظهر.
قال الروياني: "ويستثنى ما إذا غلبه البكاء، فإنه لا يدخل تحت النهي؛ لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر، قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل، فلا بأس به، والصبر أجمل، وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه، أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى"، قال الزركشي: "هذا كله في البكاء بصوت، أما بمجرد دمع العين فلا مانع منه".
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت يُعذب ببكاء أهله" (متفق عليه) من رواية عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما فمعناه: إذا أوصى الميت أن يبكى عليه ويناح بعد موته، وذلك جمعاً بين الأحاديث، وهو قول "الجمهور".
قال الإمام النووي رحمه الله: "تأولها الجمهور على مَن وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته، فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونواحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه"، وقال ابن حجر في (فتح الباري): "أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه"، وقال أيضاً: "قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء" والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع الآلوك | |
|
Ma7MouD الــبــاشــا الــكــبــيــر
عدد الرسائل : 1009 العمر : 35 البلد : where sad is live تاريخ التسجيل : 03/03/2008
| موضوع: رد: fatawa from " islam way " الجمعة مارس 14, 2008 7:36 pm | |
| السؤال: | إذا شك المصلي كم صلى من الركعات فما الحكم؟
| المفتي: | محمد بن صالح العثيمين
| الإجابة: |
إذا شك المصلي كم صلى من الركعات فلا يخلو من حالين:
- الحال الأولى: أن يغلب على ظنه عدد معين سواء كان الأقل أو الأكثر، فإذا غلب على ظنه عدد معين أخذ بهذا الظن وبنى عليه، فإذا أتم صلاته وسلم، سجد سجدتين للسهو ثم سلم، وحينئذ يكون محل السجود بعد السلام، كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
- الحال الثانية: أن يشك في عدد الركعات، ولا يغلب على ظنه رجحان عدد معين، ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، ولم يترجح عنده أنها أربع ولا أنها ثلاث، جعلها ثلاثاً وأتى بالرابعة ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، وحينئذ يفرق في الشك بينما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين، وما إذا لم يكن يغلب على ظنه، ففيما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين يأخذ بما غلب على ظنه ويسجد للسهو بعد السلام.
وفيما إذا لم يغلب على ظنه شيء، يأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام.
وأرجو من إخوتي الأئمة أن يعتنوا بهذا الباب أعني: باب سجود السهو؛ لأنه يشكل على كثير من الناس، والإمام يقتدي به فإذا أتقنوا أحكام سجود السهو، حصل في ذلك خير كثير.
• وهاهنا مسألة أحب أن أنبه لها وهي: أن بعض الأئمة يعلمون أن محل سجود السهو بعد السلام فيما وقع منهم من السهو، لكنهم لا يفعلون ذلك يقولون: إننا نخاف من التشويش على الناس، وهذا حق أنه يشوش على الناس، لكنهم إذا أخبروا بالحكم الشرعي وبين لهم الفرق بين ما كان قبل السلام وما بعده زال عنهم هذا اللبس وألفوا ذلك، ونحن قد جربنا هذا بأنفسنا ووجدنا أننا إذا سجدنا بعد السلام في سهو يكون محله السجود فيه بعده لم يحصل إشكال على المأمومين؛ لأنهم علموا أن ذلك هو الحكم الشرعي، وكوننا ندع السنة خوفاً من التشويش معناه: أن كل سنة تشوش على الناس وهم يجهلونها ندعها، وهذا لا ينبغي بل الذي ينبغي إحياء الأمر المشروع بين الناس، وإذا كان ميتاً لا يعلم عنه كان الحرص عليه وعلى إحيائه أولى وأوجب حتى لا تموت هذه الشريعة بين المسلمين، وفي هذه الحال إذا سجد الإمام بعد السلام فيما كان محل السجود فيه بعد السلام فإنه إذا سلم ينبه الجماعة ويقول: إنما سجدت بعد السلام؛ لأن هذا السهو محل سجوده بعد السلام، ويبين لهم ما يعرفه من هذه الأحكام حتى يكونوا على بصيرة من الأمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.
|
| |
|
Ma7MouD الــبــاشــا الــكــبــيــر
عدد الرسائل : 1009 العمر : 35 البلد : where sad is live تاريخ التسجيل : 03/03/2008
| موضوع: رد: fatawa from " islam way " الجمعة مارس 14, 2008 7:44 pm | |
| السؤال: | ما الحكم في احتفالات أعياد ميلاد الأبناء وعيد الأم؟
| السائل : | أحمد من أمريكا | المفتي: | أحمد عبد الله العمري
| الإجابة: |
الاحتفال بهذه الأعياد بدعة محرمة لا تجوز , وإذا كان الكفار يتدينون بشيء من هذه الأعياد فإن من تشبه بهم في ذلك كفر بالله تعالى .
|
| |
|